أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، تحويل 4 شركات إلى النيابة، تمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب، فضلا عن شركات مسجلة بالمصلحة ولا تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية، وهي شركات «هــ .ف. ب» لتجارة الملابس الجاهزة، و«ر .ر» لتجارة المراتب والوسائد، و«م . س» لتجارة السجائر، و«ت .و. ك» لتجارة الملابس المستوردة، وفق بيان للمصلحة اليوم.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما لتحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الشركات التى تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة، ملزمة بالتسجيل حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبي، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب، ستقع تحت طائلة القانون، كما أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل، فيكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح، مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة، أو اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.