وجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بالتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بما يضمن ضبط الآلية المتبعة لحساب الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، وتوحيد معايير الخصم الضريبى وفقًا للشرائح المقررة مع مراعاة حد الإعفاء، بحسب بيان أمس للوزارة.
وأكدت «المالية»، فى كتاب دورى جديد، أن جميع المستحقات بما فيها الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية، تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، بحيث يتم تحديد صافى الدخل السنوى وفقًا للقواعد القانونية المطبقة، بعد الحصول على كل الإعفاءات المقررة، ويتم احتساب إجمالى الضريبة المستحقة على هذه الوعاء، وتُحدد الشريحة الضريبية الواقع فيها صافى إيراد الممول، ونسبة الخصم الضريبى المستحق وفقًا لهذه الشريحة على كامل صافى الإيراد الخاضع للضريبة، وتُحدد الضريبة واجبة السداد بالفرق بين إجمالى الضريبة المستحقة، مخصومًا منها قيمة الخصم الضريبى.
وذكرت الوزارة، أن أسعار الضريبة تكون وفقًا للمادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، حيث أعفت الشريحة الأولى حتى ٨ آلاف جنيه سنويًا، وحددت فى الشريحة الثانية لما يتجاوز ٨ آلاف حتى ٣٠ ألف جنيه ضريبة ١٠٪، والشريحة الثالثة لما يتجاوز ٣٠ حتى ٤٥ ألف جنيه ١٥٪، والشريحة الرابعة لما يتجاوز ٤٥ حتى ٢٠٠ ألف جنيه ٢٠٪، والشريحة الخامسة لما يتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، موضحة أن حساب الشريحة المعفاة بالنسبة للوعاء الخاصة بالفترة التى تبدأ أو تستمر فى تاريخ العمل بالقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٨، يكون دون تنسيب أو تخفيض، وتسرى هذه الشرائح على الوعاء السنوى عن عام كامل.