أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من ١-٧-٢٠٠٦ ولا تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وتضمنت المادة الأولي : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتباراً من ١-٧-٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠٪ منً قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وتضمن القانون الشروط التي يجب آن تتوافر في هذا الشأن.
وتضمنت المادة الثانية من القانون : يستبدل بنص المادتين ( ١ بند / ٦ و ٣٥ / الفقرتين الأولى والثانية ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ النصان الآتيان :
– مادة ( ١ بند / ٦ ): معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوي الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.
– مادة (٣٥ / الفقرتين الأولى والثانية) تزداد المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن ١٥ ٪ ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش علي نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٣٠ يونيو من كل عام .
وضمت المادة الثالثة من القانون بان يستبدل بنسبة ( ٥.٧ ٪ ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٩ نسبة (٥.٩ ٪ ) .
نشر القانون في الجريدة الرسمية .