أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضى على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا” على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر ، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين ، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.
كما نوه عمران بمساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامى على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر ، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم ( 17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة وإعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.
قال رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة – مؤسسة – جمعية ) ان تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول ، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.
كما أوضح عمران أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيه من العام الماض إستهدفت توسيع مظلة التأمين متناهى الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وبشكل جماعى ، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر،والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي او توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غيرمناسبة ، وهوما تطلب إلزام جهات التمويل متناهى الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعى – إقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.
وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين .