in

الضرائب: ك قرارا بأن بالتزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة بتدوين الرقم القومي

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

 

أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند اعدادهم الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني قيمة ١٥٠ الف جنيه .

وقال ” رئيس مصلحة الضرائب ” إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الايصال الالكتروني حال تجاوزها ١٥٠ الف جنيه .

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التجاوز عن مقابل التأخير

وزير المالية يستعرض جهود تطوير المنافذ الجمركية

الرقابة المالية - الفحص النافى للجهالة

الرقابة المالية تنتهي من الحوار المجتمعى لمشروع المرحلة الثانية لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفي