وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
كما نصت المادة الأولى على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، جاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضح تقرير اللجنة أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيروتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم-58-1-314).
ونوه التقرير بأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
وأوضحت اللجنة أنه تم اقتراح مشروع القانون نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التي يختص بفضها أو بتسويتها- بحسب الأحوال- لجنتي فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 حيث إن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العيني، وتحسباً كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
كما نصت المادة الأولى على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، جاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضح تقرير اللجنة أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيروتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم-58-1-314).
ونوه التقرير بأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.
وأوضحت اللجنة أنه تم اقتراح مشروع القانون نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التي يختص بفضها أو بتسويتها- بحسب الأحوال- لجنتي فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 حيث إن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العيني، وتحسباً كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.