أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر، وفق الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان أمس.
وشدد عمران على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، مضيفا أنه مع النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات والتي تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وصلت أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة، بعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، فضلا عن زيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي ملياري جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع ما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية.
وتابع أن نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر بلغت 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة، ما دفع الهيئة إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متوقعا أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل.
وأضاف أن القانون تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها، فيما سيقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط والملاءة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القانون 201 لسنة 2020، تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.