أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن، موضحًا أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلاً عن ثمن البضاعة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ برتوكول التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، منذ تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعى، حيث يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
أضاف أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصًا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.
أوضح أنه بصفة مؤقتة ولحين صدور هذه التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تتحمل وزارة المالية عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى للقمح المستورد؛ باعتبارها سلعة استراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباء إضافية عليها.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن غرفة ملاحة الإسكندرية تُعد بيانًا استرشاديًا، ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون.
وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.