in ,

المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية عقوبتى الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38،102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان.. بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات

وزارة العدل تطلق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقاري الإلكترونية