كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 -في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018- ليشمل عددًا من المجالات، بحسب بيان من الهيئة اليوم.
وأبرز تلك الأحكام، هي المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
أيضا شملت إصدار الصكوك للشركات، وتسهيلات لصناديق الملكية الخاصة لتشارك في التمويل.
كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.
وبحسب عمران، فقد تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذى تم في ذلك الشأن.
وأوضح عمران أن التعديلات قد شملت التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري -حال الوصول إليها-فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الآجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم عرض شراء.