وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
وبموجب مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة “يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة”.
وسيكون نص المادة كالآتي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة. وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله».
وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لاتتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمةلملاحقة التطورات.
ومن جانبه طالب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 % لتكون 50 % أو 60 %.
وكان هذا المشروع قد عُرض على البرلمان عام 2016 ولم يتم إقراره.