in ,

النقابة العامة للعاملين بالبترول: الاجازة الاستثنائية للموظفين مستمرة ولا داعي للانسياق وراء الشائعات

نقابة البترول
السيد محمد جبران جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

صرح السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان مانشر في بعض المواقع الأخبارية حول عودة العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الذين يرعون أطفال اقل من سن ١٢ عام  في قطاع البترول وخصم  بدلاتهم ليس صحيح.

وأشار جبران فيما يتعلق بعودة موظفى أصحاب الاجازات الاستثنائية، ان قرار الحكومة يؤكد أن الوضع يستمر كما هو عليه، بإستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات، والجهات الحكومية، مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل و فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير يحدد هذا وفقا لرؤيته.
واكد جبران، ان هذا القرار يسري على جميع الموظفين بالدولة ومن اخل بهذه الشروط يتقدم المتضرر بأتخاذ الإجراءات القانونيه ضد رئيسه مهما كانت سلطته من عمل محضر إثبات حاله في القسم التابع له ومذكرة إلى النيابة الإدارية ومذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء يبت في حقه فورا.
اما عن الاجازة الاستثنائية فهى اجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل ، بل اخطار في صورة طلب مرفق به مايدل علي توافر احدي حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719لسنه 2020‪.

اما عن الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية ، الفئة الاولي منها اصحاب الامراض المزمنة ، والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.

اما الفئة الثالثة وهي المخالط لمصاب بمرض معد ، والفئة الرابعة الحامل ، والتي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه (12سنه ) ميلادية ، والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد.

وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء ، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله ، وفي هذه الحالة يستحق ايضا الاجازة الاستثنائية .

اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة ، يستحق الموظف الحاصل علي هذه الاجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر ” الاجر الوظيفي والمكمل ” للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، او “الاساسي والمتغير ” لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .

ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة حضور حكمي للعمل ، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل.

حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز ، والبدلات ، وغيرها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وزير النقل يعلن وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة الى ميناء الاسكندرية بواقع 20 جرار سكة حديد جديد

البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة خالص لنشر 15 ألف ماكينة للمدفوعات الرقمية