• من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • إتصل بنا
الإثنين, 6 أبريل , 2026
جريدة دار الشرق الاوسط
ترويسة الموقع

رئيس مجلس الإدارة

فريد شوقي

رئيس التحرير

مصطفى نور الدين

العضو المنتدب التنفيذي

أحمد شوقي

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
  • بنوك وتأمين
  • قطاع اعمال
  • بترول وطاقة
  • سياحة وسفر
  • عقارات
  • بورصة
  • اسواق وتموين
  • نقل
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • سيارات
  • مقالات
  • الرئيسية
  • أخبار
  • بنوك وتأمين
  • قطاع اعمال
  • بترول وطاقة
  • سياحة وسفر
  • عقارات
  • بورصة
  • اسواق وتموين
  • نقل
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • سيارات
  • مقالات
لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
جريدة دار الشرق الاوسط

وزير المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

22 يوليو 2020
وزير المالية
Share on FacebookShare on Twitter

أكد ” الدكتور محمد معيط وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

وأوضح” وزير المالية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

هذا بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .

وأشار ” دكتور معيط ” إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

وأضاف ” وزير المالية ” أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

وقال” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ” أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

وتابع ” عبد القادر ” أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون ، بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح ” عبد القادر ” أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر أكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

وأوضح ” عبد القادر ” أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

الكلمات الدلالية : حوافز مركيةقانون تنمية المشروعات الصغيرةمشروعات متناهية الصغروزير المالية
ShareTweetShareSendShareSend

Related..

وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات البحيرات الجنوبية “نيو مارينا”
أخبار

وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات البحيرات الجنوبية “نيو مارينا”

5 أبريل 2026
وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات مارينا 8 و”بوغاز 24″ والممشى السياحي بمارينا
أخبار

وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات مارينا 8 و”بوغاز 24″ والممشى السياحي بمارينا

5 أبريل 2026
فودة يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد انتظام التشغيل وجودة المياه
أخبار

فودة يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد انتظام التشغيل وجودة المياه

4 أبريل 2026
لليوم الثاني على التوالي.. محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع احتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية ويشدد على سرعة وقف مصدر التلوث
أخبار

لليوم الثاني على التوالي.. محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع احتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية ويشدد على سرعة وقف مصدر التلوث

4 أبريل 2026
تكريم لفريق الجودة بمستشفى بئر العبد التخصصي على رفع مستوى الخدمات الصحية المتميزة
أخبار

تكريم لفريق الجودة بمستشفى بئر العبد التخصصي على رفع مستوى الخدمات الصحية المتميزة

4 أبريل 2026
محافظ القليوبية: عدم صحة وقوع انفجارات بالمحافظة والأوضاع مستقرة
أخبار

محافظ القليوبية: عدم صحة وقوع انفجارات بالمحافظة والأوضاع مستقرة

4 أبريل 2026

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عن الموقع

موقع دار الشرق الأوسط المختص بالأخبار الإقتصادية وأخبار المال والعملات ونشرات البنوك اليومية.

بإدارة الأستاذ فريد شوقي أحمد، ومقرها الرئيسي (6 ش شريف من خاتم المرسلين – الهرم – محافظة الجيزة).

للتواصل معنا

  • التلفون الأرضي: 0235603860
  • الهاتف المحمول: 01005155647
  • البريد الألكتروني: alshrqalawsat2019@gmail.com
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتفاقية الاستخدام
  • إتصل بنا

© 2025 حقوق النشر محفوظة لموقع دار الشرق الاوسط - تطوير خالد نور

لا توجد نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
  • بنوك وتأمين
  • قطاع اعمال
  • بترول وطاقة
  • سياحة وسفر
  • عقارات
  • بورصة
  • اسواق وتموين
  • نقل
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • سيارات
  • مقالات

© 2025 حقوق النشر محفوظة لموقع دار الشرق الاوسط - تطوير خالد نور